responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 40

وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ،

______________________________________________________

الخصي يضحى به؟ فقال : « إن كنتم تريدون اللحم فدونكم » وقال : « لا يضحى إلا بما قد عرّف به » [١].

وظاهر النهي التحريم ، إلا أنه حمل على الكراهة ، لرواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها عرّف بها أم لم يعرّف » [٢] وفي طريق هذه الرواية محمد بن سنان وهو ضعيف [٣].

ويكفي في ثبوت التعريف إخبار البائع بذلك ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا فقال : « إنهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها » [٤] قال الشارح : وفي الاكتفاء بقوله في سنّه احتمال [٥].

قوله : ( وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ).

يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن ، والضحايا من الغنم‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٤.

[٣] راجع رجال النجاشي : ٣٢٨ ـ ٨٨٨ و ٤٢٤ ـ ١١٤٠ ، والفهرست : ١٤٣ ـ ٦٠٩ ، ورجال الشيخ : ٣٨٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٣.

[٥] المسالك ١ : ١١٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست