responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 39

وأن تكون مما عرّف به ،

______________________________________________________

المرعى والنبت ، فإنه يطلق عليه ذلك لغة ، والمعنى حينئذ أن يكون الهدي رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة والمرعى فسمن لذلك [١].

ونقل عن القطب الراوندي أنه قال : إن التفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم‌السلام [٢].

ولا يخفى أن هذا الوصف على التفسير الثاني والثالث يكون مبالغة في زيادة السمن ، أما على التفسير الأول فإنه يكون وصفا برأسه مغايرا لما قبله.

قوله : ( وأن تكون مما عرّف به ).

المشهور أن ذلك على سبيل الاستحباب ، بل قال في التذكرة : ويستحب أن يكون مما عرّف به ، وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة إجماعا [٣].

وقال في المقنعة : لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرّف به ، وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة [٤]. وظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب ، لكن قال في المنتهى : إن الظاهر أنه أراد به تأكد الاستحباب [٥].

والأصل في هذه المسألة من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يضحى إلا بما قد عرّف به » [٦].

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئل عن‌


[١] كالشهيد الأول في الدروس : ١٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٦.

[٢] نقله عنه في الدروس : ١٢٧.

[٣] التذكرة ١ : ٣٨٢.

[٤] لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب ٥ : ٢٠٦.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٤٢.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست