responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 396

ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم.

______________________________________________________

يجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء [١]. ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » [٢].

وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال : « عليه كفارة » قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : « وأيّ شي‌ء الخطأ عندك؟ » قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : « نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة » [٣].

وفي الصحيحة ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين ، فإنّ عليه كفارتين جزاؤهما » [٤].

قوله : ( ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ).

الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء ، لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة » [٥].


[١] التذكرة ١ : ٣٥١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٧ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢١٧ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست