responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 395

ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا. فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان. وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه.

______________________________________________________

قال : « عليه كلما عاد كفارة » [١] ، وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المحرم يصيد الصيد قال : « عليه الكفارة في كل ما أصاب » [٢].

والجواب عن الآية معلوم مما سبق ، وعن الروايتين بالحمل على غير المتعمد جمعا بين الأدلّة ، ومع ذلك فلا ريب أنّ التكرار أولى وأحوط.

وموضوع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد ، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا.

وألحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع مع عمرته [٣] ، وهو حسن.

هذا كله في صيد المحرم ، أمّا صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص. وقوّى الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا [٤] ، وهو أحوط وإن كان في تعينه مطلقا نظر.

قوله : ( ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : الجزاء‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٧ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب كفارات الصيد ب ٤٧ ح ١.

[٣] المسالك ١ : ١٤٢.

[٤] المسالك ١ : ١٤٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست