responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 366

ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه. فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه. وإن ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل. ولا كذا لو صاده وذبحه محل.

الموجب الثالث : السبب ، وهو يشتمل على مسائل :

الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق. فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو هلكت‌

______________________________________________________

الوجه في هذا الاختصاص ظاهر ، لأنّ المحل لم يهتك حرمه الإحرام‌ ولا الحرم فلم يكن عليه شي‌ء.

قوله : ( ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه ، ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ).

ظاهر العبارة يقتضي عدم الضمان إلاّ مع تحقق الفساد ، وقوّى الشارح الضمان ما لم يتحقق خروج الفرخ منه سليما [١] ، وهو أحوط.

قوله : ( ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، ويحرم على المحل ).

قد تقدم الكلام في ذلك وأن في المسألة قولا بعدم تحريمه على المحل ، ولا يخلو من قوّة.

قوله : ( ولا كذا لو صاده وذبحه محل ).

المراد أنّ المحرم إذا اصطاد صيدا وذبحه المحل فإنّه يحل للمحل ، لأنّه ذبح في الحل من محل ، وإن لزم المحرم بإعانته الفداء ، وهذا موضع وفاق.

قوله : ( الموجب الثالث ، السبب : وهو يشتمل على مسائل ، الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن زال السب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت‌


[١] المسالك ١ : ١٤٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست