responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 365

ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء. ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة. ولو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف. ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه. ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة.

______________________________________________________

وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداء ، فلو اشترى المحرم صيدا نائيا عنه أو اتهبه انتقل إلى ملكه ، والظاهر تحقق النأي بأن لا يكون مصاحبا له في حال الإحرام.

قوله : ( ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء ، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة ، ولو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف ، ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه ).

أمّا لزوم الفداء بالذبح فلا ريب فيه ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. وأمّا لزومه بالإمساك فلأنّ الفداء يجب بالدلالة على ما سيجي‌ء بيانه [١] ، فبالإمساك الّذي هو إعانة حقيقة أولى.

ومعنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص والقيمة ، كما سيصرح به المصنف ـ رحمه‌الله ـ ، فالتضاعف مجاز إذ لم يتكرر أحدهما.

وما ذكره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من عدم التضاعف إذا بلغ الفداء بدنة أحد القولين في المسألة ، وقال ابن إدريس : يتضاعف مطلقا [٢]. وسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله في صيد الحرم [٣].

قوله : ( ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ).


[١] في ص : ٣٧٥.

[٢] السرائر : ١٣٢.

[٣] في ص ٣٩٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست