يعود إلى الطير
المحدّث عنه وهو الحرمي ، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين.
وفي انسحاب الحكم
المذكور إلى غير الطير وجهان ، أظهرهما العدم.
ولا يخفى ما في
عبارة المصنف من القصور حيث لم يذكر استناد قتل الصيد إلى الضرب المذكور ولا كونه
في الحرم ، وإن أمكن استفادة الثاني من قوله وقيمة للحرم.
قوله
: ( ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللّبن ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ [١] وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه بما رواه في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل مرّ وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها
وشرب لبنها قال : « عليه دم وجزاء الحرم عن اللّبن » [٢].
وهذه الرواية
ضعيفة السند بجهالة الراوي ، وبأنّ من جملة رجالها صالح بن عقبة ، وقيل : إنّه كان
كذابا غاليا لا يلتفت إليه [٣].
والظاهر أنّ
المراد بجزاء الحرم عن اللّبن : القيمة فيكون الدم عن الإحرام والقيمة عن الحرم ،
ومقتضى ذلك وجوب الدم على المحرم في الحل ، والقيمة على المحل في الحرم ، إلاّ أن
يقال إنّ المقتضي لوجوب كل من الأمرين اجتماع الوصفين ، أعني الإحرام والوقوع في
الحرم.
والمتجه اطراح هذه
الرواية لضعفها والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع ، لأنّه على هذا التقدير يكون
ممّا لا نصّ فيه.