responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 361

ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن.

______________________________________________________

يعود إلى الطير المحدّث عنه وهو الحرمي ، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين.

وفي انسحاب الحكم المذكور إلى غير الطير وجهان ، أظهرهما العدم.

ولا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور حيث لم يذكر استناد قتل الصيد إلى الضرب المذكور ولا كونه في الحرم ، وإن أمكن استفادة الثاني من‌ قوله وقيمة للحرم.

قوله : ( ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللّبن ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [١] وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه بما رواه في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل مرّ وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال : « عليه دم وجزاء الحرم عن اللّبن » [٢].

وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي ، وبأنّ من جملة رجالها صالح بن عقبة ، وقيل : إنّه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه [٣].

والظاهر أنّ المراد بجزاء الحرم عن اللّبن : القيمة فيكون الدم عن الإحرام والقيمة عن الحرم ، ومقتضى ذلك وجوب الدم على المحرم في الحل ، والقيمة على المحل في الحرم ، إلاّ أن يقال إنّ المقتضي لوجوب كل من الأمرين اجتماع الوصفين ، أعني الإحرام والوقوع في الحرم.

والمتجه اطراح هذه الرواية لضعفها والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع ، لأنّه على هذا التقدير يكون ممّا لا نصّ فيه.


[١] النهاية : ٢٢٦ ، والمبسوط ١ : ٣٤٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفارات الصيد ب ٥٤ ح ١.

[٣] كما في خلاصة العلامة : ٢٣٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست