responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 360

ومن ضرب بطير الأرض كان عليه دم ، وقيمة للحرم ، واخرى لاستصغاره.

______________________________________________________

المحرمين والمحلين في الحرم [١]. وهو غير واضح ، وسيجي‌ء الكلام في حكم صيد الحرم في محله إن شاء الله تعالى.

قوله : ( ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم ، وقيمة للحرم ، واخرى لاستصغاره ).

الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أبي بكر ، عن زكريا ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال : « عليه ثلاث قيمات : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه » [٢] وهي ضعيفة السند بجهالة حال زكريا ومحمد بن أبي بكر ، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، ومع ذلك فمقتضى الرواية وجوب ثلاث قيم ، لا دم وقيمتان ، وبمضمونها أفتى المصنف في النافع [٣] ، ونسب ما ذكره هنا إلى الشيخ [٤] ، وكان الحامل للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير فيكون القيمة الواحدة كناية عنه ، وهو غير بعيد إلاّ أنّ الدم لا يجب في جميع أفراد الطير ، لأنّ الفداء في العصفور وشبهه كفّ من طعام.

وذكر الشهيد في الدروس أنّ الضمير في إيّاه يمكن عوده إلى الحرم وإلى الطير قال : وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل ، إلاّ أن يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم [٥]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ ولا ريب في تعين إرادة ما ذكره ، لأنّ الضمير على الثاني لا يعود إلى الطير مطلقا وإنّما‌


[١] المسالك ١ : ١٤١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٩٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٢ أبواب كفارات الصيد ب ٤٥ ح ١.

[٣] المختصر النافع : ١٠٣.

[٤] النهاية : ٢٢٦ ، والمبسوط ١ : ٣٤٢.

[٥] الدروس : ١٠٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست