المحرمين والمحلين
في الحرم [١]. وهو غير واضح ، وسيجيء الكلام في حكم صيد الحرم في محله
إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم ، وقيمة للحرم ، واخرى لاستصغاره ).
الأصل في هذه
المسألة ما رواه الشيخ ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أبي بكر ، عن زكريا ، عن
معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال
: « عليه ثلاث قيمات : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه » [٢] وهي ضعيفة السند
بجهالة حال زكريا ومحمد بن أبي بكر ، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف
للأصل ، ومع ذلك فمقتضى الرواية وجوب ثلاث قيم ، لا دم وقيمتان ، وبمضمونها أفتى
المصنف في النافع [٣] ، ونسب ما ذكره هنا إلى الشيخ [٤] ، وكان الحامل
للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير فيكون القيمة الواحدة
كناية عنه ، وهو غير بعيد إلاّ أنّ الدم لا يجب في جميع أفراد الطير ، لأنّ الفداء
في العصفور وشبهه كفّ من طعام.
وذكر الشهيد في
الدروس أنّ الضمير في إيّاه يمكن عوده إلى الحرم وإلى الطير قال : وتظهر الفائدة
فيما لو ضربه في الحل ، إلاّ أن يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم [٥]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ولا ريب في تعين
إرادة ما ذكره ، لأنّ الضمير على الثاني لا يعود إلى الطير مطلقا وإنّما