القيمة [١] بذلك الشيخ [٢]وجماعة[٣] ، واستدل عليه
بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم. فكسر يده أو رجله
، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملا
إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه
ربع قيمته » [٤] وهذه الرواية لا تدل على ما ذكر الشيخ من التعميم ،
والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية [٥] ، ووجوب الأرش في غيره إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة
، لكن ظاهر المنتهى أنّه موضع وفاق [٦].
قوله
: ( وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء ).
المراد أنّه إذا
جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح يجب عليه فداء كامل ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام
الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٧] ، واستدل عليه بصحيحة
علي بن جعفر المتقدمة ، وهي لا تدل على العموم لاختصاصها بالكسر المخصوص ، فتعدية
الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل.
قوله
: ( وكذا لو لم يعلم أثّر فيه أم لا ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ [٨] وجمع من الأصحاب ، ولم أقف له على دليل يعتد به ، وظاهر المصنف في النافع التوقف
فيه ، حيث اقتصر على
[١] المراد ربع قيمة
الفداء ، لا ربع قيمة الصيد كما ربما يتوهم ـ الجواهر ٢٠ : ٢٦٢.