responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 358

وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف.

______________________________________________________

حكايته بلفظ قيل [١] ، ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حالة الشك في الإصابة كان حسنا.

قوله : ( وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف ).

هذه الرواية رواها الشيخ بطريق فيه عدّة من الضعفاء : منهم أبو جميلة المفضل بن صالح ، وقيل : إنّه كان كذّابا يضع الحديث [٢] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال : « عليه ربع قيمة الغزال » قلت : فإن كسر قرنيه؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » [٣] وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ ـ رحمه‌الله [٤] ـ والأظهر ما عليه الأكثر من وجوب الأرش بجميع ذلك بناء على ما عليه الأصحاب وغيرهم من كون الأجزاء مضمونة كالجملة.


[١] المختصر النافع : ١٠٣.

[٢] كما في خلاصة العلامة : ٢٥٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٨٧ ـ ١٣٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٨ ح ٣.

[٤] النهاية : ٢٢٧ ، والمبسوط ١ : ٣٤٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست