responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 347

الرابع : في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.

______________________________________________________

وألحق الشيخان بهذه الثلاثة ما أشبهها [١] ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما [٢] ، ولم نقف لهذين القولين على مستند.

قوله : ( الرابع ، في كل واحد من العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من طعام ).

هذا قول الشيخ [٣] وأكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام لكلّ واحد منهم » [٤].

وأوجب علي بن بابويه في كل طير شاة [٥] ، ولا يخلو من قوة ، لصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : في محرم ذبح طيرا ، « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » [٦].

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنّها عامة ورواية صفوان خاصة فتكون مقدمة [٧] ، وهو جيد لو تكافأ السندان.

والمراد بالعصفور هنا ما يصدق عليه اسمه عرفا ، والصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ، والقبّر كسكّر طائر ، الواحدة بهاء ، ويقال :


[١] المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والشيخ في النهاية : ٢٢٣ ، والمبسوط ١ : ٣٤٠.

[٢] الكافي في الفقه : ٢٠٦.

[٣] النهاية : ٢٢٣ ، والمبسوط ١ : ٣٤٠.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٣ ، الوسائل ٩ : ١٩١ أبواب كفارات الصيد ب ٧ ح ١.

[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٧٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.

[٧] المختلف : ٢٧٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست