وقد تقدم أن الحمل
ما بلغ سنّه من أولاد الغنم أربعة أشهر.
وذكر الشارح قدسسره : أنّ المراد
بكونه قد فطم ورعى ، أنّه قد آن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكونا قد حصلا له بالفعل.
وأورد هنا إشكال وهو أنّ في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضا من الغنم ،
وهي ما من شأنها أن يكون حاملا ، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل [١]؟! وأجاب عنه في
الدروس [٢] إمّا بحمل المخاض هناك على بنت المخاض ، وهو بعيد جدا ،
وإمّا بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى ، وفيه اطراح للنص المتقدم ، بل قيل
: إنّ فيه مخالفة للإجماع أيضا ، وإمّا بالتخيير بين الأمرين ، وهو مشكل أيضا.
والأجود اطراح
الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ ، لضعفها ومعارضتها بما هو أوضح منها
إسنادا وأظهر دلالة ، والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير. وغاية ما
يلزم من ذلك مساواة الصغير والكبير في الفداء ، ولا محذور فيه.
قوله
: ( الثالث ، في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اليربوع
والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل عليه هذا
لكي ينكل عن صيد غيره » [٣].