responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 334

ومع العجز عن كل بيضة شاة. ومع العجز إطعام عشرة مساكين. وإن عجز صام ثلاثة أيام.

______________________________________________________

يمرق » فتبسم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : « صدقت يا بني ، ثمّ تلا : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [١] [٢].

ويستفاد من رواية أبي الصباح المتقدمة وغيرها [٣] أنّه لا فرق بين كسر البيضة بنفسه أو بدابّته ، وأنّه لا يجب تربية النتاج بل يجوز صرفه من حينه.

وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي ، والظاهر أنّ مصرفه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة. وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة [٤]. وهو غير واضح.

قوله : ( ومع العجز عن كل بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ).

المستند في هذه الأبدال ما رواه الشيخ ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : « يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض » قلت : فإنّ البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال : « ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شي‌ء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام » [٥] وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف إلاّ أنّ ظاهر‌


[١] آل عمران : ٣٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٣١ ، الوسائل ٩ : ٢١٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٤.

[٣] الوسائل ٩ : ٢١٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣.

[٤] الروضة البهية ٢ : ٣٣٧.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٤ ، الوسائل ٩ : ٢١٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست