ونقل عن أبي
الصلاح التصريح بتحريم قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو يكن حية أو عقربا أو
فأرة [١]. ومراده بالحيوان الممتنع قطعا للنقص والإجماع على جواز ذبح [٢] غيره كما سيجيء
بيانه ، وعلى هذا فيكون مطابقا لما اقتضاه كلام المصنف هنا من التعميم ، ويدل عليه
إطلاق قوله تعالى : ( لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )[٣] وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب
كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » [٤] وفي مرسلة حريز : « كلما خاف المحرم على نفسه من السباع
والحيات وغيرها فليقتله ، فإن لم يردك فلا ترده » [٥] وفي حسنة الحلبي
: « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر [٦] وكل حية سوء
والعقرب والفأرة » [٧] وفي رواية عمر بن يزيد : « واجتنب في إحرامك صيد البر كله
» [٨].
ولا ينافي ذلك عدم
ترتب الكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة
كما هو واضح.
قوله
: ( والنظر فيه يستدعي فصولا ، الأول : في أقسامه ، الصيد