المرسل معه بذبحها
وطواف أسبوع عنه ، ثم تهيّؤه في يوم عرفة بلبس ثيابه وإتيان المسجد واشتغاله
بالدعاء حتى تغرب الشمس. والظاهر أن مراده بلبس الثياب لبس أحسن الثياب كما ورد
الأمر بذلك في يوم الجمعة ويوم العيد ، وعلى هذا فيكون ما تضمنته هذه الرواية من
الحكم مغايرا لما دلت عليه تلك الأخبار. ولو عمل عامل بمضمون هذه الرواية جاز وإن
كانت مرسلة ، لأنه مطابق للعمومات ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله
: ( المقصد الثاني ، في أحكام الصيد. الصيد : هو الحيوان الممتنع ، وقيل : يشترط
أن يكون حلالا ).
لا يخفي أن
المعرّف هنا هو الصيد المبحوث عنه في هذا المقام ـ وهو المحرّم على المحرم ـ وقد
اختلف كلام المصنف وغيره في تعريفه ، فعرفه المصنف في النافع بأنه الحيوان المحلل
الممتنع [١]. وهو غير جيد ، لأن بعض أفراد غير المأكول محرم عنده قطعا.
وعرفه هنا بأنه الحيوان الممتنع. والظاهر أن مراده الممتنع بالأصالة ، وإلا لدخل
فيه ما توحش من الأهلي وامتنع كالإبل والبقر ، مع أن قتله جائز إجماعا ، وخرج عنه
ما استأنس من الحيوان البري كالظبي مع تحريم قتله إجماعا.
والممتنع بإطلاقه
يتناول المأكول وغيره ، وذكر الشارح أن هذا التعميم غير مراد للمصنف ـ رحمهالله ـ بل الظاهر من
مذهبه أنه لا يحرم من غير المأكول غير الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ
والزنبور [٢]. ويتوجه عليه أن أقصى ما يدل عليه كلام المصنف إباحة قتل
الأفعى والعقرب والفأرة وعدم وجوب الكفارة بقتل ما عدا هذه الأنواع الستة من أفراد
غير المأكول ، ولا يلزم من ذلك إباحة قتله.