والقارن إذا أحصر
فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ، وقيل : يأتي بما كان واجبا. وإن كان ندبا حج
بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.
ذكر الشارح [١] ـ قدسسره ـ وغيره [٢] أن الخلاف في هذه
المسألة يرجع إلى الخلاف في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين ، ويمكن المناقشة
فيه بعدم تحقق العمرة ، لتحلله منها ، فلا يعتبر في جواز الثانية تحلل الزمان الذي
يجب كونه بين العمرتين ، إلا أن يقال باعتبار مضي الزمان بين الإحرامين ، وسيجيء
تفصيل الكلام في ذلك. وإنما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك كما هو
ظاهر.
قوله
: ( والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ، وقيل : يأتي بما كان
واجبا ، وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه
أفضل ).
ما اختاره المصنف
من تعين القران والحال هذه مذهب الأكثر ، لصحيحة محمد بن مسلم ورفاعة ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني
، قال : « يبعث بهديه » قلت : هل يتمتع من قابل؟ قال : « لا ولكن يدخل بمثل ما خرج
منه » [١].
قال في المنتهى :
ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا في حقه ،
لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء ، فعدم وجوب الكيفية أولى [٢]. وهو حسن.
والقول بوجوب
الإتيان بما كان واجبا عليه والتخيير في المندوب لابن
[١] التهذيب ٥ : ٤٢٣
ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٩ : ٣٠٧ أبواب الإحصار والصد ب ٤ ح ١.