وروي أن باعث
الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم.
فإذا كان وقت المواعدة أحلّ ، لكن هذا لا يلبّي. ولو أتى بما يحرم على المحرم كفّر
استحبابا.
قوله
: ( وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب جميع ما
يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحل ، لكن هذا لا يلبي ، ولو أتى بما يحرم
على المحرم كفّر استحبابا ).
هذه الكيفية قد
وردت في عدة روايات ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبعث
بالهدي تطوعا وليس بواجب ، قال : « يواعد أصحابه يوما فيقلدونه ، فإذا كان تلك
الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه » [٣].
وصحيحة الحلبي قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث بهديه مع قوم ليساق وواعدهم يوما يقلدون فيه
هديهم ويحرمون فقال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه
حتى يبلغ الهدي محله » قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه
وهو يحتاج أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه؟ قال : « ليس عليه جناح أن يحل في اليوم
الذي وعدهم فيه » [٤].
وصحيحة هارون بن
خارجة قال : إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلّد ويشعر في يوم
كذا وكذا فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله عليهالسلام وهو بالحيرة ،
فقلت له :