شاهدت أحدا يعلمني
به في زماني وإنما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل
واد قال : وذكر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلى مكة [١].
ويدل على استحباب
التحصيب مضافا إلى الإجماع والتأسي ما رواه الشيخ ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة ـ وهي البطحاء ـ فشئت أن تنزل بها قليلا
فإن أبا عبد الله عليهالسلام قال : « إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن
ينام بها » [٢] وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبان وهو ابن عثمان ،
عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الحصبة فقال : « كان أبي عليهالسلام ينزل بالأبطح ثم
يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح » فقلت له : أرأيت من تعجّل في يومين عليه أن
يحصب؟ قال : « لا » وقال : « كان أبي عليهالسلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان » [٣] ويستفاد من هذه
الرواية أن التحصيب النزول بالحصبة ، وأنه دون خبط وحرمان لكن لم أقف في كلام أهل
اللغة على شيء يعتدّ به في ضبط هذين اللفظين وتفسيرهما ، وأن التحصيب إنما يستحب
لمن نفر في النفر الثاني ، وأنه يستحب النزول بالأبطح ساعة من غير أن ينام فيه ثم
يدخل مكة ، بل ربما ظهر من قوله عليهالسلام : « كان أبي عليهالسلام ينزل بالأبطح » في جواب السؤال عن الحصبة أن ذلك هو
التحصيب.
قوله
: ( وإذا عاد إلى مكة فمن السنّة أن يدخل الكعبة ).
يدل على ذلك
روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : « رأيت العبد الصالح
عليهالسلام دخل الكعبة فصلّى