responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 244

الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.

ويجوز النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه.

______________________________________________________

الله أكبر على ما هدانا ، وله الحمد على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ).

هذه الصورة مشهورة بين الأصحاب ولم أقف لها على مستند ، والأجود العمل بما تضمنته صحيحة منصور بن حازم المتقدمة ، وأكل منه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « والتكبير أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا » [١] وروى الكليني أيضا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال : « كم شئت إنه ليس شي‌ء موقّت » يعني في الكلام [٢].

قوله : ( ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ).

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة قاله في المنتهى [٣]. والأصل فيه قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) [٤] وأورد هنا سؤال وهو أن المتأخر قد استوفى ما عليه من العمل فكيف ورد في حقه : فلا إثم عليه ، وهذا إنما يقال في حق المقصّر الذي يظن أنه قد لحقه آثام فيما أقدم عليه؟ وأجيب عنه بأن الرخصة قد‌


[١] الكافي ٤ : ٥١٧ ـ ٤ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ٥١٧ ـ ٥ ، الوسائل ٥ : ١٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٢٤ ح ١.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٧٥.

[٤] البقرة : ٢٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست