الله أكبر على ما
هدانا ، وله الحمد على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ).
هذه الصورة مشهورة
بين الأصحاب ولم أقف لها على مستند ، والأجود العمل بما تضمنته صحيحة منصور بن
حازم المتقدمة ، وأكل منه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « والتكبير أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا
إله إلاّ الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا » [١] وروى الكليني
أيضا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال : « كم شئت إنه
ليس شيء موقّت » يعني في الكلام [٢].
قوله
: ( ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء
والصيد في إحرامه ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء كافة قاله في المنتهى [٣]. والأصل فيه قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى )[٤] وأورد هنا سؤال وهو أن المتأخر قد استوفى ما عليه من العمل
فكيف ورد في حقه : فلا إثم عليه ، وهذا إنما يقال في حق المقصّر الذي يظن أنه قد
لحقه آثام فيما أقدم عليه؟ وأجيب عنه بأن الرخصة قد
[١] الكافي ٤ : ٥١٧
ـ ٤ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٥١٧
ـ ٥ ، الوسائل ٥ : ١٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٢٤ ح ١.