طوافه في فريضة
وغيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » [١].
ونقل عن الحلبيين
أنهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلاّ مع الإعياء [٢]. وربما كان
مستندهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : « لا يجلس بين الصفا والمروة إلاّ من جهد » [٣] والجواب بالحمل
على الكراهة جمعا بين الأدلة.
قوله
: ( ويلحق بهذا الباب مسائل ، الأولى : السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب حكاه في التذكرة والمنتهى [٤] ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من ترك السعي متعمّدا فعليه الحج من قابل » [٥] وإطلاق النص
وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السعي بين كونه للحج أو العمرة ، والكلام فيما
يتحقق به الترك كما سبق في الطواف [٦].
قوله
: ( ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به ، فإن خرج عاد ليأتي به ، فإن تعذر عليه
استناب فيه ).
[١] الكافي ٤ : ٤١٦
ـ ٤ ، قرب الإسناد : ٧٧ ، الوسائل ٩ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٤٦ ح ١.
[٢] ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٩٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٥٨
ـ ١٢٥١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٦ أبواب السعي ب ٢٠ ح ٤.