responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 181

وبنى على الأقل في النافلة.

الثانية : من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شي‌ء عليه.

______________________________________________________

وثانيا بإمكان الحمل على الاستحباب ، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة منصور بن حازم : « والإعادة أحب إلى وأفضل » [١].

وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة.

قوله : ( وبنى على الأقل في النافلة ).

الوجه في هذه المسألة معلوم مما سبق ، ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك رجل شك في طواف نافلة ، قال : « يبني على الأقل » [٢].

وذكر الشارح قدس‌سره أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة [٣]. وهو غير واضح.

قوله : ( الثانية ، من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شي‌ء عليه ).

هذه المسألة كالمقيدة لقوله : « ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين » فإن الزيادة عليها تتحقق بخطوة مع عدم ثبوت ذلك الحكم ، وقد تقدم الكلام في المسألتين مفصلا.


[١] الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٧٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.

[٢] التهذيب ٥ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٩ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٢.

[٣] المسالك ١ : ١٢٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست