responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 177

______________________________________________________

أراد دفع المنافاة بين خبري علي بن أبي حمزة وعلي بن يقطين وبين صحيحة علي بن جعفر ، مع أنه لا تنافي بينهما بوجه ، ولا دلالة لهما على حكم الناسي ، فإيرادهما دليلا عليه غير جيد.

وأغرب من ذلك كلامه ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ، فإنه قال : ومن نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله فإن عليه بدنة وعليه إعادة الحج من قابل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى. ونقل روايتي علي بن أبي حمزة وعلي بن يقطين [١]. وهو صريح في استدلاله بهما على حكم الناسي ، مع أن ما ذكره من إعادة الحج على الناسي غير منقول في كلام الأصحاب ، بل ظاهرهم الإجماع على خلافه.

وقد ظهر من ذلك أن الأظهر وجوب الإتيان بالطواف المنسي وجواز الاستنابة فيه إذا شق العود أو مطلقا كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر.

ومتى وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب إعادة السعي أيضا ، كما اختاره الشيخ في الخلاف والشهيد في الدروس [٢] ، لصحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال : « يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » [٣].

وإنما يحصل التحلل مما يتوقف على الطواف والسعي بالإتيان بهما ، ولا يحصل بدون فعلهما. ولو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكة فهل يكتفى بذلك أو يتعين عليه الإحرام ثم يقتضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده؟ وجهان ، ولعل الأول‌


[١] التهذيب ٥ : ١٢٧.

[٢] الخلاف ١ : ٤٧٩ ، والدروس : ١١٦.

[٣] الكافي ٤ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٦ ، الوسائل ٨ : ٤٧٢ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست