أن الأول هو الفرض
[١]؟ أو يتحلل بأفعال العمرة؟ أوجه ، وجزم المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد
بالأخير ، وقال : إنه على هذا لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضي للبطلان في العمرة
المفردة ، لأنها هي المحللة من الإحرام عند بطلان نسك آخر غيرها ، فلو بطلت احتيج
في التحلل من إحرامها إلى أفعال العمرة وهو معلوم البطلان [٢].
وما ذكره ـ رحمهالله ـ غير واضح
المأخذ ، فإن التحلل بأفعال العمرة إنما يثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسك
مطلقا. والمسألة قوية الإشكال ، من حيث استصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول
المحلل وإنما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة ، ومن أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو
الأخبار الواردة في مقام البيان منه ، ولعل المصير إلى ما ذكره ـ رحمهالله ـ أحوط.
قوله
: ( ومن تركه ناسيا قضاء ولو بعد المناسك ، ولو تعذر العود استناب فيه ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، ونص الشهيد في الدروس على أن المراد بالتعذر المشقة الشديدة [٣].
ولم أقف لهم في
هذا التفصيل على مستند ، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده
وواقع النساء ، كيف يصنع؟ قال : « يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج يبعث به في حج ،
وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من