responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 174

______________________________________________________

نص الشيخ [١] وغيره [٢] أن الجاهل كالعامد في هذا الحكم ، وهو جيد ، وأوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : « إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة » [٣].

وعن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : « إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » [٤].

وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران ، لأن النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران.

قال في الدروس : وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر ، من الأولوية [٥]. وفيه منع ، لاختصاص الجاهل بها بالتقصير في التعلم المناسب لزيادة العقوبة ، مع أنه يكفي في منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.

فرع :

إذا بطل الحج بترك الركن كالطواف وما في معناه فهل يحصل التحلل بذلك؟ أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله ، ويكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازا ، كما قاله الشهيد في الحج الفاسد بناء على‌


[١] التهذيب ٥ : ١٢٧.

[٢] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٣.

[٣] التهذيب ٥ : ١٢٧ ـ ٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٧ ، الوسائل ٩ : ٤٦٦ أبواب الطواف ب ٥٦ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ١٢٧ ـ ٤١٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٦ ، الوسائل ٩ : ٤٦٦ أبواب الطواف ب ٥٦ ح ٢.

[٥] الدروس : ١١٦ وفي هامشه زيادة : ومن عدم النص.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست