وأجاب الأولون عن
هذه الروايات بالحمل على المفرد أو القارن ، وهو بعيد جدا ، بل الأجود حمل ما تضمن
النهي عن التأخير على الكراهة ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية : « فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر » [١].
ويدل على جواز
تأخير الزيارة للمفرد والقارن مضافا إلى ما سبق ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : « يوم
النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما » [٢].
قال الشهيد في
الدروس : ولا يجوز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة ، فيبطل الحج ، كما قاله ابن
إدريس إن تعمد ذلك [٣]. وهو كذلك.
قوله
: ( الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ، وتقليم الأظفار ،
وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد ).
أما استحباب الغسل
والتقليم الأظفار والأخذ من الشارب فيدل عليه قوله عليهالسلام في رواية صحيحة عمر بن يزيد : « ثم احلق رأسك ، واغتسل ،
وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت » [٤].
[١] الكافي ٤ : ٥١١
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٠ أبواب
زيارة البيت ب ١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٩
ـ ٨٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.