responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 112

الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي : الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد.

______________________________________________________

وأجاب الأولون عن هذه الروايات بالحمل على المفرد أو القارن ، وهو بعيد جدا ، بل الأجود حمل ما تضمن النهي عن التأخير على الكراهة ، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية : « فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر » [١].

ويدل على جواز تأخير الزيارة للمفرد والقارن مضافا إلى ما سبق ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما » [٢].

قال الشهيد في الدروس : ولا يجوز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة ، فيبطل الحج ، كما قاله ابن إدريس إن تعمد ذلك [٣]. وهو كذلك.

قوله : ( الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد ).

أما استحباب الغسل والتقليم الأظفار والأخذ من الشارب فيدل عليه قوله عليه‌السلام في رواية صحيحة عمر بن يزيد : « ثم احلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت » [٤].


[١] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٠ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.

[٣] الدروس : ١٣٤.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٣ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست