responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 111

______________________________________________________

وقد تقدم في كلام المصنف في أوائل الكتاب جواز تأخير ذلك إلى النفر الثاني [١] ، فيكون حكمه هنا بالإثم بتأخيره عن الغد رجوعا عن ذلك الفتوى ، والمعتمد ما اختاره ابن إدريس.

لنا : قوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) [٢] وقد سبق أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج ، فيجوز إيقاع أفعاله فيه مطلقا إلا ما أخرجه الدليل.

وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » [٣].

وفي الصحيح عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال : « لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب ». [٤].

وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب » [٥].

وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، وإنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » [٦].


[١] ج ٧ ص ١٥٧.

[٢] البقرة : ١٩٧.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٥ ، ١١٧١ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٢.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست