وقد تقدم في كلام
المصنف في أوائل الكتاب جواز تأخير ذلك إلى النفر الثاني [١] ، فيكون حكمه هنا
بالإثم بتأخيره عن الغد رجوعا عن ذلك الفتوى ، والمعتمد ما اختاره ابن إدريس.
لنا : قوله تعالى ( الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ )[٢] وقد سبق أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج ، فيجوز إيقاع
أفعاله فيه مطلقا إلا ما أخرجه الدليل.
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس
بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » [٣].
وفي الصحيح عن
عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال : «
لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب ». [٤].
وفي الصحيح عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام
التشريق ، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب » [٥].
وما رواه الشيخ عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ،
وإنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » [٦].