responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 11

والدعاء عند إرادة الرمي ، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا ، وأن يرميها خذفا ،

______________________________________________________

الاستحباب صريحا. ومن هنا يعلم أن ما ذكره الشارح من النظر في هذا الجمع لضعف رواية أبي غسان فلا تعارض صحيحة محمد بن مسلم [١] غير جيد ، لأن دليل الاستحباب غير منحصر في رواية أبي غسان كما بيناه.

قوله : ( والدعاء عند إرادة الرمي ، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا ).

يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يديك : اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي ، ثم ترمي وتقول مع كل حصاة : الله أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ، ونعم المولى ، ونعم النصير » قال : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » [٢].

قوله : ( وأن يرميها خذفا ).

ما ذكره المصنف من استحباب الخذف هو المشهور بين الأصحاب ، وقال السيد المرتضى رحمه‌الله : مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار [٣]. وبه قطع ابن إدريس [٤]. والأصح الاستحباب.


[١] المسالك ١ : ١١٥.

[٢] التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.

[٣] الانتصار : ١٠٥.

[٤] السرائر : ١٣٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست