الاستحباب صريحا.
ومن هنا يعلم أن ما ذكره الشارح من النظر في هذا الجمع لضعف رواية أبي غسان فلا
تعارض صحيحة محمد بن مسلم [١] غير جيد ، لأن دليل الاستحباب غير منحصر في رواية أبي غسان
كما بيناه.
قوله
: ( والدعاء عند إرادة الرمي ، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشر أذرع إلى خمس عشرة
ذراعا ).
يدل على ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « خذ حصى
الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من
أعلاها ، وتقول والحصى في يديك : اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي
، ثم ترمي وتقول مع كل حصاة : الله أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا
بكتابك ، وعلى سنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ،
وذنبا مغفورا ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ،
فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ،
ونعم المولى ، ونعم النصير » قال : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » [٢].
قوله
: ( وأن يرميها خذفا ).
ما ذكره المصنف من
استحباب الخذف هو المشهور بين الأصحاب ، وقال السيد المرتضى رحمهالله : مما انفردت به
الإمامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار [٣]. وبه قطع ابن إدريس [٤]. والأصح الاستحباب.