responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 12

______________________________________________________

لنا على انتفاء الوجوب الأصل ، وإطلاق الأمر بالرمي ، وعلى الاستحباب ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « حصى الجمار يكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام ، وتدفعها بظفر السبابة » [١] وهذا الرواية ضعيفة في الكافي والتهذيب [٢] لكنها مروية في كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري بطريق صحيح [٣] ، وما تضمنته من الأمر بالخذف محمول على الاستحباب ، كما يشعر به الأوامر والنواهي المتقدمة عليه.

واختلف كلام الأصحاب في كيفية الخذف فقال الشيخان وأبو الصلاح : إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة [٤].

وقال : ابن البراج : ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة. قال : وقيل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة [٥].

وقال المرتضى : الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى [٦].

ورواية البزنطي محتملة لما ذكره الشيخان وابن البراج ، وأما ما ذكره‌


[١] التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧.

[٢] لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو عامي.

[٣] قرب الإسناد : ١٥٨.

[٤] نقله عنهم في المختلف : ٣٠٢ ، والموجود في كتبهم أنه يضع الحصاة على بطن الإبهام. المقنعة : ٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٦٩ ، النهاية : ٢٥٤ ، الاقتصاد : ٣٠٧ ، الكافي في الفقه : ٢١٥.

[٥] المهذب ١ : ٢٥٥.

[٦] الانتصار : ١٠٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست