لنا على انتفاء
الوجوب الأصل ، وإطلاق الأمر بالرمي ، وعلى الاستحباب ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « حصى الجمار يكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء
ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام ،
وتدفعها بظفر السبابة » [١] وهذا الرواية ضعيفة في الكافي والتهذيب [٢] لكنها مروية في
كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري بطريق صحيح [٣] ، وما تضمنته من
الأمر بالخذف محمول على الاستحباب ، كما يشعر به الأوامر والنواهي المتقدمة عليه.
واختلف كلام
الأصحاب في كيفية الخذف فقال الشيخان وأبو الصلاح : إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام
يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة [٤].
وقال : ابن البراج
: ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة. قال : وقيل يضعها على
ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة [٥].
وقال المرتضى :
الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى [٦].
ورواية البزنطي
محتملة لما ذكره الشيخان وابن البراج ، وأما ما ذكره
[١] التهذيب ٥ : ١٩٧
ـ ٦٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ :
٤٧٨ ـ ٧.
[٤] نقله عنهم في
المختلف : ٣٠٢ ، والموجود في كتبهم أنه يضع الحصاة على بطن الإبهام. المقنعة : ٦٥
، المبسوط ١ : ٣٦٩ ، النهاية : ٢٥٤ ، الاقتصاد : ٣٠٧ ، الكافي في الفقه : ٢١٥.