قوله
: ( ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن ).
الظاهر أن قوله :
وهو معضوب ، جملة حالية من فاعل نذر وأفسد فيفيد اعتبار وقوع النذر والإفساد في
حال العضب. والقول بوجوب الاستنابة فيهما للشيخ [١] وأتباعه ، وهو
متوجه في الإفساد إن قلنا إن الثانية حجة الإسلام ، لما بيناه فيما سبق من وجوب
الاستنابة فيها مع العضب.
وأما في النذر
فمشكل ، أما أولا فلسقوط الواجب بالعجز عنه ، واختصاص الروايات المتضمنة لوجوب
الاستنابة بحج الإسلام [٢].
وأما ثانيا فلأن
النذر إذا وقع في حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت
بطل النذر ، وإن كان مطلقا توقع المكنة ، ومع اليأس يبطل ، ولا تجب الاستنابة في
الصورتين ، نعم لو لاحظ في نذره الاستنابة وجبت قولا واحدا.
ولو حصل العضب بعد
النذر والتمكن من الفعل فقد قطع الشارح [٣] وغيره [٤] بوجوب الاستنابة ( في الصورتين ) [٥] ونحن نطالبهم بدليله.
قوله
: ( الثانية ، إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام تداخلا ،