responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 98

ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب ، قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن.

الثانية : إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام تداخلا ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن ).

الظاهر أن قوله : وهو معضوب ، جملة حالية من فاعل نذر وأفسد فيفيد اعتبار وقوع النذر والإفساد في حال العضب. والقول بوجوب الاستنابة فيهما للشيخ [١] وأتباعه ، وهو متوجه في الإفساد إن قلنا إن الثانية حجة الإسلام ، لما بيناه فيما سبق من وجوب الاستنابة فيها مع العضب.

وأما في النذر فمشكل ، أما أولا فلسقوط الواجب بالعجز عنه ، واختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الإسلام [٢].

وأما ثانيا فلأن النذر إذا وقع في حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر ، وإن كان مطلقا توقع المكنة ، ومع اليأس يبطل ، ولا تجب الاستنابة في الصورتين ، نعم لو لاحظ في نذره الاستنابة وجبت قولا واحدا.

ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل فقد قطع الشارح [٣] وغيره [٤] بوجوب الاستنابة ( في الصورتين ) [٥] ونحن نطالبهم بدليله.

قوله : ( الثانية ، إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام تداخلا ،


[١] المبسوط ١ : ٢٩٩.

[٢] الوسائل ٨ : ٤٣ أبواب وجوب الحج ب ٢٤.

[٣] المسالك ١ : ٩٣.

[٤] كالشهيد في الدروس : ٨٤.

[٥] ما بين القوسين ليس في « م ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست