responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 97

فإن عين الوقت فأخل [ به ] مع القدرة قضي عنه. وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه.

______________________________________________________

عليه في بعض الصور كتوقف الصلاة عليه على بعض الوجوه ، كما إذا احتاج إلى شراء الماء واستيجار المكان والساتر ونحو ذلك مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة.

وذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث ، ومستنده غير واضح أيضا.

وبالجملة فالنذر إنما تعلق بفعل الحج مباشرة ، وإيجاب قضائه من الأصل أو الثلث يتوقف على الدليل. وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله عند ذكر المصنف الخلاف في المسألة [١].

قوله : ( فإن عيّن الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه ، وإن منعه عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ).

إذا نذر الحج في وقت معيّن وجب على الناذر الإتيان به في ذلك الوقت مع الإمكان ، فإن أخل به مع القدرة وجب عليه الكفارة والقضاء فيما قطع به الأصحاب. ويتوجه على وجوب القضاء ما سبق من الإشكال.

ولو لم يتمكن الناذر من الإتيان بالمنذور بأن منعه عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه إجماعا ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

ولا يخفى أن طرو المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلان النذر ، لوقوعه صحيحا ابتداء وإن سقط الواجب بالعجز عنه ، وهذا بخلاف نذر غير المقدور ابتداء كالطيران ونحوه ، فإن النذر يقع فاسدا من أصله كما هو واضح.


[١] في ص ١٥٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست