البينة ، ومع
فقدهما يقدم قولها. وفي اعتبار اليمين وجهان ، من أصالة عدم سلطته عليها في ذلك ،
ومن أنها لو اعترفت لنفعه اعترافها. وقرب الشهيد في الدروس انتفاء اليمين [١]. وهو قريب [٢].
وهل يملك الزوج
والحال هذه منعها باطنا؟ قيل : نعم ، لأنه محق عند نفسه [٣] ، وقيل : لا ،
لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة [٤]. ولعل هذا أقرب.
قوله
: ( ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، بل قال في المنتهى : إنه لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ، واستدل عليه
بأن حق الزوج واجب فلا يجوز لها تفويته بما ليس بواجب [٥] ، وبما رواه ابن
بابويه في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن
المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها حجني [٦] مرة أخرى ، أله
أن يمنعها؟ قال : « نعم ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك عليّ في ذا » [٧].
وقد يقال : إن
الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم
من ذلك ، والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع ، ولا يلزم منه التوقف على الإذن ،
إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب.