responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 90

______________________________________________________

تريد الحج وليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج؟ فقال : « نعم إذا كانت مأمونة » [١].

وصحيحة صفوان الجمال قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم فقال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) [٢] » [٣] والظاهر أن المراد من قوله عليه‌السلام : « المؤمن محرم المؤمنة » أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة.

ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة ، وهي التي يغلب ظنها بالسلامة معها ، فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض ولم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا ، لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شي‌ء من ذلك من الحرج والضرر المنفيين بالآية والرواية ، بل يحتمل قويا اعتبار المحرم في من تشق عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشقة شديدة ، دفعا للحرج اللازم من عدم اعتباره.

والمراد بالمحرم هنا الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ومع الاحتياج إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها ، ولا يجب عليها إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة ، ولو طلب الأجرة وجب عليها دفعها مع القدرة ، لكونها جزء من استطاعتها.

ولو ادعى الزوج الخوف عليها وأنكرت عمل بشاهد الحال مع انتفاء‌


[١] الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٩ ، الوسائل ٨ : ١٠٨ أبواب وجوب الحج ب ٥٨ ح ٢.

[٢] التوبة : ٧١.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠١ ، الوسائل ٨ : ١٠٨ أبواب وجوب الحج ب ٥٨ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست