تريد الحج وليس
معها محرم ، هل يصلح لها الحج؟ فقال : « نعم إذا كانت مأمونة » [١].
وصحيحة صفوان
الجمال قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها
إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم فقال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن
المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية ( وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ )[٢] » [٣] والظاهر أن
المراد من قوله عليهالسلام : « المؤمن محرم المؤمنة » أن المؤمن كالمحرم في جواز
مرافقته للمرأة.
ومقتضى هذه
الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة ، وهي التي يغلب ظنها بالسلامة
معها ، فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض ولم يندفع
ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا ، لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء
من ذلك من الحرج والضرر المنفيين بالآية والرواية ، بل يحتمل قويا اعتبار المحرم
في من تشق عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشقة شديدة ، دفعا للحرج اللازم من عدم
اعتباره.
والمراد بالمحرم
هنا الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ومع الاحتياج إليه
يشترط في الوجوب عليها سفره معها ، ولا يجب عليها إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة ،
ولو طلب الأجرة وجب عليها دفعها مع القدرة ، لكونها جزء من استطاعتها.
ولو ادعى الزوج
الخوف عليها وأنكرت عمل بشاهد الحال مع انتفاء
[١] الكافي ٤ : ٢٨٢
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٩ ، الوسائل ٨ : ١٠٨ أبواب وجوب الحج ب ٥٨ ح ٢.