أيضا إن قلنا إن
الثانية عقوبة ، لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد
النص ، وهو حج الإسلام. والنذر والإفساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة ، وقد سقط
بالتعذر.
ثم إن قلنا بوجوب
الاستنابة ، فلو اجتمع على الممنوع حجتان جاز له استنابة اثنين في عام واحد ، لعدم
اعتبار الترتيب بينهما ، كما في قضاء الصوم.
الخامس : لو
استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبس بالإحرام انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب
، ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل ، وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج
ثانيا ، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الإجزاء.
قوله
: ( فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء ، وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه ، ولو
مات بعد الاستقرار ولم يؤدّ قضى عنه ).
أما سقوط القضاء
مع استمرار المانع فلا ريب فيه ، لتحقق الامتثال. وأما وجوب الحج مع زوال المانع
والتمكن منه فعزاه المصنف في المعتبر إلى الشيخ في النهاية والمبسوط [١] ، وظاهر العلامة
في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا ، واستدل عليه بأن ما فعله كان واجبا في
ماله وهذا يلزمه في نفسه [٢] ، ومرجعه إلى إطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين
ممن لم يحج ، ومن استناب في الحج لا يصدق عليه أنه حج حقيقة ، فيتناوله الإطلاق.
واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب كما لو لم يبرأ ، للأصل ، ولأنه أدّى حج الإسلام
بأمر الشارع ، فلم يلزمه حج ثان كما لو حج