responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 58

فإن أحجّ نائبا واستمر المانع فلا قضاء ، وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤدّ قضي عنه.

______________________________________________________

أيضا إن قلنا إن الثانية عقوبة ، لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص ، وهو حج الإسلام. والنذر والإفساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة ، وقد سقط بالتعذر.

ثم إن قلنا بوجوب الاستنابة ، فلو اجتمع على الممنوع حجتان جاز له استنابة اثنين في عام واحد ، لعدم اعتبار الترتيب بينهما ، كما في قضاء الصوم.

الخامس : لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبس بالإحرام انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب ، ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل ، وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانيا ، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الإجزاء.

قوله : ( فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء ، وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه ، ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤدّ قضى عنه ).

أما سقوط القضاء مع استمرار المانع فلا ريب فيه ، لتحقق الامتثال. وأما وجوب الحج مع زوال المانع والتمكن منه فعزاه المصنف في المعتبر إلى الشيخ في النهاية والمبسوط [١] ، وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا ، واستدل عليه بأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه [٢] ، ومرجعه إلى إطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج ، ومن استناب في الحج لا يصدق عليه أنه حج حقيقة ، فيتناوله الإطلاق. واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب كما لو لم يبرأ ، للأصل ، ولأنه أدّى حج الإسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حج ثان كما لو حج‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٥٦.

[٢] التذكرة ١ : ٣٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست