responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 59

ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : تلزمه الاستنابة ، والأول أشبه.

______________________________________________________

بنفسه [١]. وهذا الاحتمال غير بعيد ، إلا أنّ الأول أقرب ، تمسكا بإطلاق الأمر.

ومتى وجب عليه الحج فأخل به مع القدرة قضي عنه بعد الموت كغيره.

قوله : ( ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : تلزمه الاستنابة ، والأول أشبه ).

الأصح لزوم الاستنابة ، لإطلاق قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي : « إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » [٢] وهو كما يتناول المانع العارضي يتناول الخلقي.

وإنما حكم المصنف بسقوط الفرض هنا لاختصاص أكثر الأخبار المتضمنة لوجوب الاستنابة بمن عرض له العجز [٣] ، حتى أن المصنف في المعتبر [٤] اقتصر على إيراد تلك الأخبار [٥] ، ولم يورد رواية الحلبي المتناولة للجميع.

ورجح الشارح ـ قدس‌سره ـ وجوب الاستنابة ، لعدم العلم بالقائل بالفرق ، ولما ورد في بعض الروايات ، قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه‌


[١] كالكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٩.

[٢] الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ٨ : ٤٤ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٢.

[٣] الوسائل ٨ : ٤٣ أبواب وجوب الحج ب ٢٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٥٦.

[٥] راجع ص ٥٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست