والمحمل ، فلو عجز
عن الاستمساك على القتب وأمكنه الاستمساك في المحمل وتمكن منه وجب.
قوله
: ( وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل :
لا ).
موضع الخلاف ما
إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة
قولا واحدا ، كما ذكره الشارح [١] وغيره [٢]. والقول بوجوب الاستنابة للشيخ [٣] وأبي الصلاح [٤] وابن الجنيد [٥] وابن البراج [٦] وغيرهم. وقال ابن
إدريس : لا تجب [٧]. واستقربه في المختلف [٨].
والمعتمد الأول ،
للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن كان
موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله
صرورة لا مال له » [٩].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان علي صلوات الله عليه يقول : لو أن رجلا أراد
الحج فعرض له مرض أو