responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 55

وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل ، لا.

______________________________________________________

والمحمل ، فلو عجز عن الاستمساك على القتب وأمكنه الاستمساك في المحمل وتمكن منه وجب.

قوله : ( وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ).

موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا ، كما ذكره الشارح [١] وغيره [٢]. والقول بوجوب الاستنابة للشيخ [٣] وأبي الصلاح [٤] وابن الجنيد [٥] وابن البراج [٦] وغيرهم. وقال ابن إدريس : لا تجب [٧]. واستقربه في المختلف [٨].

والمعتمد الأول ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » [٩].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان علي صلوات الله عليه يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو‌


[١] المسالك ١ : ٩٠ ، والروضة البهية ٢ : ١٦٧.

[٢] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٧٩.

[٣] المبسوط ١ : ٢٩٩ ، والخلاف ١ : ٤١٤ ، والنهاية : ٢٠٣.

[٤] الكافي في الفقه : ٢١٩.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٥٧.

[٦] المهذب ١ : ٢٦٧.

[٧] السرائر : ١٢٠.

[٨] المختلف : ٢٥٧.

[٩] الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ٨ : ٤٤ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست