فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب. ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه ، سقط الفرض.
______________________________________________________
نصرانيا » [١].
قوله : ( فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب ، ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب ).
المراد بالتضرر بالركوب حصول المشقة الشديدة منه. ولا خلاف في كون ذلك مسقطا للفرض ، لما في التكليف بالحج مع من العسر والحرج المنفيين بالآية والرواية.
ولو كان المرض يسيرا لا يشق معه الركوب لم يسقط الحج باعتباره قطعا ، تمسكا بعموم الآية السالم من معارضة الحرج المنفي.
قوله : ( ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه ، سقط الفرض ).
لا ريب في سقوط الفرض في جميع هذه الصور ، لعدم تحقق الاستطاعة مع هذه العوارض ، ولما في التكليف بالحج معها من الضرر والحرج والعسر ، والكل منفي.
والمعضوب لغة : الضعيف [٢] ، والزمن لا حراك به ، قاله في القاموس [٣]. فعلى المعنى الأول يكون الوصف بعدم الاستمساك مخصصا ، وعلى الثاني كاشفا.
والمراد بالاستمساك المنفي : ما يتناول الاستمساك على القتب
[١] الكافي ٤ : ٢٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٢ ـ ١٦١٠ ، الوسائل ٨ : ١٩ أبواب وجوب الحج ب ٧ ح ١.
[٢] الصحاح ١ : ١٨٤.
[٣] القاموس المحيط ١ : ١٠٩.