responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 54

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب. ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه ، سقط الفرض.

______________________________________________________

نصرانيا » [١].

قوله : ( فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب ، ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب ).

المراد بالتضرر بالركوب حصول المشقة الشديدة منه. ولا خلاف في كون ذلك مسقطا للفرض ، لما في التكليف بالحج مع من العسر والحرج المنفيين بالآية والرواية.

ولو كان المرض يسيرا لا يشق معه الركوب لم يسقط الحج باعتباره قطعا ، تمسكا بعموم الآية السالم من معارضة الحرج المنفي.

قوله : ( ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه ، سقط الفرض ).

لا ريب في سقوط الفرض في جميع هذه الصور ، لعدم تحقق الاستطاعة مع هذه العوارض ، ولما في التكليف بالحج معها من الضرر والحرج والعسر ، والكل منفي.

والمعضوب لغة : الضعيف [٢] ، والزمن لا حراك به ، قاله في القاموس [٣]. فعلى المعنى الأول يكون الوصف بعدم الاستمساك مخصصا ، وعلى الثاني كاشفا.

والمراد بالاستمساك المنفي : ما يتناول الاستمساك على القتب‌


[١] الكافي ٤ : ٢٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٢ ـ ١٦١٠ ، الوسائل ٨ : ١٩ أبواب وجوب الحج ب ٧ ح ١.

[٢] الصحاح ١ : ١٨٤.

[٣] القاموس المحيط ١ : ١٠٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست