responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 443

ويكره أن تكون صلبة أو مكسّرة.

ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها.

______________________________________________________

الوصفين ورودهما في الروايتين ، لكنهما لم يردا على وجه الجمع ، فكان الاكتفاء بذكر أحدهما كما وقع في النص أولى.

ومعنى كونها ملتقطة : أن تكون كل واحدة على حدتها مأخوذة من الأرض ، واحترز بها عن المكسرة.

قوله : ( ويكره أن تكون صلبة أو مكسّرة ).

أما كراهة الصلبة فيدل عليه قوله عليه‌السلام في حسنة هشام المتقدمة : « كره الصم منها » والمراد بالصم : الصلبة ، كما نص عليه أهل اللغة [١].

وأما كراهة الرمي بالمكسرة فاستدل عليه بقوله عليه‌السلام في رواية أبي بصير : « التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا » [٢] وهي إنما تدل على كراهة التكسير ، لا على كراهة الرمي بالمكسرة ، لكنها مشعرة بذلك.

قوله : ( ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها ).

ما اختاره المصنف من استحباب الإفاضة لمن عدا الإمام قبل طلوع الشمس بقليل بشرط أن لا يجوز وادي محسر قبل طلوعها هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [٣]. واستدل عليه بموثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام ، أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ قال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل هي‌


[١] راجع الصحاح ٥ : ١٩٦٧ ، والقاموس المحيط ٤ : ١٤٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٠ ح ٣.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٢٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست