responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 444

______________________________________________________

أحب الساعات إليّ » قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال : « لا بأس » [١].

ورواية معاوية بن حكيم ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام ، أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إليّ » قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال : « ليس به بأس » [٢].

ونقل عن ظاهر المفيد [٣] وابني بابويه [٤] عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس. ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم أفض حين تشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها » [٥] ولا ريب أن العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط.

لكن قال العلامة في التذكرة : ولو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا [٦]. ونحوه قال في المنتهى [٧].

وأما عدم جواز جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فيدل عليه [٨] ما رواه الشيخ في الحسن ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » [٩] والمتبادر‌


[١] الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٣.

[٣] المقنعة : ٦٥.

[٤] الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٨٢ ، ونقله عن والده في المختلف : ٣٠٠.

[٥] التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٥.

[٦] التذكرة ١ : ٣٧٥.

[٧] المنتهى ٢ : ٧٢٦.

[٨] في « م » و « ح » زيادة : روايات منها. ولم نعثر على رواية أخرى دالة على ذلك.

[٩] التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست