أحب الساعات إليّ
» قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال : « لا بأس » [١].
ورواية معاوية بن
حكيم ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام ، أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : « قبل أن تطلع
الشمس بقليل هي أحب الساعات إليّ » قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال : « ليس به
بأس » [٢].
ونقل عن ظاهر
المفيد [٣] وابني بابويه [٤] عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس. ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « ثم أفض حين تشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها » [٥] ولا ريب أن العمل
بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط.
لكن قال العلامة
في التذكرة : ولو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما
إجماعا [٦]. ونحوه قال في المنتهى [٧].
وأما عدم جواز
جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فيدل عليه [٨] ما رواه الشيخ في الحسن ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » [٩] والمتبادر
[١] الكافي ٤ : ٤٧٠
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف
بالمشعر ب ١٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٩٢
ـ ٦٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح
٣.