بالدعاء المرسوم ،
أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ).
ذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن المراد
بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من
أول الفجر ، فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي [١]. وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر.
والذي وقفت عليه
في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت
قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت ، فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه واذكر
من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وليكن من قولك : اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من
النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت
خير مطلوب إليه وخير مرغوب وخير مسئول ، ولكل وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في موطني
هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من
الدنيا زادي ، ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها » [٢].
وليس في هذه
الرواية ذكر للنية ، لكن الظاهر منها أن الوقوف المأمور به الوقوف الواجب ، ولا
يبعد أن يكون ذلك هو المراد في عبارة المصنف.
وقال العلامة في
المنتهى : ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع
الفجر أجزأه [٣]. وهو كالصريح في إرادة