« حدها ما بين
المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر » [١].
قوله
: ( ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الموثق ، عن سماعة قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال : «
يرتفعون إلى المأزمين » [٢].
وجوز الشهيدان [٣] وجماعة الارتفاع
إلى الجبل اختيارا ، وهو مشكل ، لرواية زرارة المتقدمة [٤] ، حيث جعل فيها
الجبل من حدود المشعر الخارجة عن المحدود. وقال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من
الجبال من المشعر دون ما أدبر منها [٥].
قوله
: ( ولو نوى الوقوف ثم نام أو جنّ أو أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل : لا ، والأول
أشبه ).
القول بالصحة هو
المعروف من مذهب الأصحاب ، لأن الركن من الوقوف مسماه ، وهو يحصل بأن يسير بعد
النية ، ولأن من دفع عمدا قبل طلوع الشمس لا يفسد حجه ، فكيف يتصور الفساد مع
الخروج عن التكليف.
ولم نقف في هذا
الحكم على مخالف صريحا ، نعم ذكر الشيخ في
[١] التهذيب ٥ : ١٩٠
ـ ٦٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧١
ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٩ ح ١.
[٣] الشهيد الأول في
الدروس : ١٢٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٣.