responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 422

ولا يقف بغير المشعر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل. ولو نوى الوقوف ثم نام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه ، وقيل : لا ، والأول أشبه.

______________________________________________________

« حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر » [١].

قوله : ( ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الموثق ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال : « يرتفعون إلى المأزمين » [٢].

وجوز الشهيدان [٣] وجماعة الارتفاع إلى الجبل اختيارا ، وهو مشكل ، لرواية زرارة المتقدمة [٤] ، حيث جعل فيها الجبل من حدود المشعر الخارجة عن المحدود. وقال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها [٥].

قوله : ( ولو نوى الوقوف ثم نام أو جنّ أو أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل : لا ، والأول أشبه ).

القول بالصحة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، لأن الركن من الوقوف مسماه ، وهو يحصل بأن يسير بعد النية ، ولأن من دفع عمدا قبل طلوع الشمس لا يفسد حجه ، فكيف يتصور الفساد مع الخروج عن التكليف.

ولم نقف في هذا الحكم على مخالف صريحا ، نعم ذكر الشيخ في‌


[١] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٧١ ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٩ ح ١.

[٣] الشهيد الأول في الدروس : ١٢٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٣.

[٤] المتقدم في هامش ١.

[٥] الدروس : ١٢٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست