العشاء ، لما
بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على خروج وقتها بذهاب الشفق.
قوله : (
وأما الكيفية ، فالواجب : النية ).
وهي قصد الفعل
طاعة لله عزّ وجلّ ، والتعرض للوجه مع تعيين نوع الحج أحوط.
قوله
: ( والوقوف بالمشعر ، وحدّه : ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ).
المأزم بالهمزة
الساكنة وكسر الزاء : كل طريق ضيق بين جبلين ، ومنه سمي الموضع الذي بين جمع وعرفة
مأزمين ، قاله الجوهري [١]. وقال في القاموس : والمأزم ويقال المأزمان مضيق بين جمع
وعرفة ، وآخر بين مكة ومنى [٢].
وهذا التحديد مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [٣]. ويدل عليه ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : حد المشعر الحرام من المأزمين
إلى الحياض إلى وادي محسر [٤].
وفي الصحيح عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت ، فقال
أبو جعفر عليهالسلام :