responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 421

وأما الكيفية : فالواجب النيّة. والوقوف بالمشعر. وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسّر.

______________________________________________________

العشاء ، لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على خروج وقتها بذهاب الشفق.

قوله : ( وأما الكيفية ، فالواجب : النية ).

وهي قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، والتعرض للوجه مع تعيين نوع الحج أحوط.

قوله : ( والوقوف بالمشعر ، وحدّه : ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ).

المأزم بالهمزة الساكنة وكسر الزاء : كل طريق ضيق بين جبلين ، ومنه سمي الموضع الذي بين جمع وعرفة مأزمين ، قاله الجوهري [١]. وقال في القاموس : والمأزم ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكة ومنى [٢].

وهذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [٣]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر [٤].

وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام :


[١] الصحاح ٥ : ١٨٦١.

[٢] القاموس المحيط ٤ : ٧٥.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٢٦.

[٤] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست