بل يستحب التأخير
وإن صار ثلث الليل بإجماع العلماء كافة ، حكاه في المنتهى [١]. ويدل عليه
روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا
تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » [٢].
وفي الصحيح عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا ، فصل بها المغرب
والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من
المشعر » [٣].
قوله
: ( وإن منعه مانع صلى في الطريق ).
المراد أنه لو
منعه مانع من الوصول إلى المزدلفة قبل فوات الوقت صلى في الطريق ، ولا ريب في ذلك
، بل الأقرب جواز الصلاة في عرفة وفي الطريق اختيارا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة » [٤].
وفي الصحيح عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى
المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة » [٥].