وفاق [١] ( ويدل عليه
روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مفرد الحج
فاته الموقفان جميعا فقال : « له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من
يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » [٢] ) [٣].
وقال ابن الجنيد [٤] والمرتضى [٥] وابن بابويه في
كتاب علل الشرائع والأحكام [٦] : إنه يدرك الحج بذلك. واختاره الشارح [٧] ، وهو المعتمد.
لنا ما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : جاءنا رجل بمنى
، فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة : لا
حج لك ، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك
فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج » [٨].
وفي الحسن عن جميل
بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال
الشمس فقد أدرك الحج » [٩] وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره