واضطرارا فإن كان
الفائت هو عرفة صح الحج ، وإن كان هو المشعر ففي إدراك الحج إشكال [١]. ونحوه قال في
التذكرة [٢]. فعلم من ذلك أن الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة ليس إجماعيا
كما ذكره الشارح [٣] وأن المتجه فيه عدم الإجزاء ، لعدم الإتيان بالمأمور به
على وجهه ، وانتفاء ما يدل على الصحة مع هذا الإخلال ، والله تعالى أعلم بحقيقة
الحال.
قوله
: ( الخامسة ، إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ثم لم يدرك المشعر
حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن ).
هذا حكم من أدرك
الوقوفين الاضطراريين ، والأصح ما اختاره المصنف من إدراك الحج بإدراكهما ، وهو
اختيار الشيخ في كتابي الأخبار [٤] وجمع من الأصحاب ، ورواه بخصوصه الشيخ في الصحيح ، عن
الحسن العطار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من
عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق
الناس بمنى ، ولا شيء عليه » [٥].
واختلف الأصحاب في
حكم من أدرك اضطراري المشعر خاصة ، فذهب الأكثر إلى عدم إدراك الحج بذلك ، بل قال
في المنتهى : إنه موضع