responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 40

______________________________________________________

المعتادة لهما لم يجب حملهما من بلده ، ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ، ويسقط الحج إذا توقف على ذلك [١]. وهو مشكل ، والمتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع الإمكان وسقوطه مع المشقة الشديدة.

وقول المصنف : ( وبالراحلة راحلة مثله ) يمكن أن يريد المماثلة في القوة والضعف ، وبه قطع الشهيد في الدروس حيث قال : والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب ، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة ، فإن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام حجوا على الزوامل [٢]. ويمكن أن يريد المماثلة في الرفعة والضعة ، وهو ظاهر اختيار العلامة في التذكرة [٣] والأصح الأول ، لقوله عليه‌السلام فيمن عرض عليه الحج فاستحيا : « هو ممن يستطيع ، ولم يستحي ولو على حمار أجذع أبتر » [٤].

وعلى هذا فمن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه من ذلك ضرر ولا مشقة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة ، وإن لحقه من ذلك مشقة اعتبر في حقه وجود المحمل ، ولو وجد مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة ، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة.

وفي حكم الزاد والراحلة الآلات والأوعية التي يحتاج إليها في الطريق ، كالغرائر وأوعية الماء من القربة ونحوها ، والسفرة وشبهها ، لأن ذلك كله مما يحتاج إليه في السفر ، فلا تتحقق الاستطاعة بدونه.

وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي اعتبار قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهابا‌


[١] التذكرة ١ : ٣٠٠ ، والمنتهى ٢ : ٦٥٣.

[٢] الدروس : ٨٤.

[٣] التذكرة ١ : ٣٠١.

[٤] التهذيب ٥ : ٣ ـ ٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست