responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 39

والمراد بالزاد : قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا. وبالراحلة : راحلة مثله.

______________________________________________________

السالم من معارضة الحرج المنفي.

ولو زادت أعيانها من قدر الحاجة وجب بيع الزائد قطعا [١].

وجزم الشارح ـ قدس‌سره ـ بأن من لم يكن له هذه المستثنيات يستثنى له أثمانها [٢]. وهو جيد إذا دعت الضرورة إليه ، أما مع الاستغناء عنها أو عن بعضها باستئجار ونحوه ، ووثق بحصوله عادة ، ولم يكن عليه في ذلك مشقة فمشكل. ولا يتوجه ( عليه ) [٣] مثل ذلك إذا كانت له هذه المستثنيات وأمكنه الاستغناء عنها بتحصيل بدلها بإجارة ونحوها ، حيث لا يجب عليه بيعها للمشقة اللازمة من وجوب البيع. ولو لا الإجماع على الاستثناء مطلقا أمكن المناقشة فيه في هذا الفرض.

وبالجملة فمقتضى الآية الشريفة والأخبار المستفيضة وجوب الحج على كل من تمكن من تحصيل الزاد والراحلة ، بل قد عرفت أن مقتضى كثير من الأخبار الوجوب على من أطاق المشي ، فيجب الاقتصار في تخصيصها أو تقييدها على قدر الضرورة ، والله تعالى أعلم.

قوله : ( والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا ، وبالراحلة راحلة مثله ).

المعتبر في القوت والمشروب تمكنه من تحصيلهما إما بالشراء في المنازل ، أو بالقدرة على تحميلهما من بلده ، أو من غيره.

وقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إن الزاد إذا لم يجده في كل منزل وجب حمله ، بخلاف الماء وعلف البهائم ، فإنهما إذا فقدا من المواضع‌


[١] في « م » : مطلقا.

[٢] المسالك ١ : ٨٨.

[٣] زيادة من « م ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست