كانوا يفيضون قبل
أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأفاض بعد غروب الشمس » [١].
وموثقة يونس بن
يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متى نفيض من عرفات؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من ها هنا
، وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس » [٢].
ولا يعتبر في
الكون وجه مخصوص ، بل كيف ما حصل بعرفة أجزأه ، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا
وإن كان القيام أفضل ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى [٣].
قوله
: ( فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، قال في المنتهى : وبه قال الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه
لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم الدم [٤]. ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « وحد عرفة من بطن
عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف » [٥].
وما رواه الكليني
في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
[١] الكافي ٤ : ٤٦٧
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٩ أبواب إحرام الحج ب ٢٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٨٦
ـ ٦١٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٩ أبواب إحرام الحج ب ٢٢ ح ٢.