responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 395

فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه.

______________________________________________________

كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأفاض بعد غروب الشمس » [١].

وموثقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : متى نفيض من عرفات؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من ها هنا ، وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس » [٢].

ولا يعتبر في الكون وجه مخصوص ، بل كيف ما حصل بعرفة أجزأه ، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا وإن كان القيام أفضل ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى [٣].

قوله : ( فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قال في المنتهى : وبه قال الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم الدم [٤]. ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف » [٥].

وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله‌


[١] الكافي ٤ : ٤٦٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٩ أبواب إحرام الحج ب ٢٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٩ أبواب إحرام الحج ب ٢٢ ح ٢.

[٣] في ص ٤١٦.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٢٢.

[٥] الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب إحرام الحج ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست