الذي تلبس به
ليتحلل من الإحرام. ولا يخفى أن الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول ، وإلا
كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة. ومتى أخل الداخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه.
واستثنى الشيخ
وجماعة من ذلك العبيد ، فجوزوا لهم دخول مكة بغير إحرام. واستدل عليه في المنتهى :
بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، فإذا لم يجب عليهم حجة الإسلام
لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى [١]. ولا بأس به.
قوله
: ( إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر ).
الظاهر أن المراد
بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم كما اختاره الشارح [٢] وجماعة ، واستشكل
العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال [٣].
وقال المصنف في
النافع : ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ، وإن عاد في غيره أحرم
ثانيا [٤].
ومقتضى ذلك عدم
اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال ، بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده
في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم.
وقريب من ذلك
عبارة الشيخ في النهاية ، فإنه قال في المتمتع : فإن خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد
، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل
في غير الشهر الذي خرج فيه