دخلها محرما
بالعمرة إلى الحج ، وتكون عمرته الأخيرة [١].
ونحوه قال المفيد
في المقنعة [٢]. واستدل له في التهذيب بما رواه في الحسن ، عن حماد بن
عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتمتع قال ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها
بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرما أو بغير
إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما
» [٣].
وفي الموثق عن
إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى
المدينة أو إلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن ، قال : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان
في غير الشهر الذي يتمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج » [٤] وربما ظهر من هذه
الرواية اعتبار مضي الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين ، لكنها
قاصرة من حيث السند [٥].
وظاهر الرواية
الأولى اعتبار الدخول في شهر الخروج كما ذكره الشيخ رحمهالله[٦] ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن
البختري وأبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : « إن رجع في
الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام » [٧].