responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 383

______________________________________________________

دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون عمرته الأخيرة [١].

ونحوه قال المفيد في المقنعة [٢]. واستدل له في التهذيب بما رواه في الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المتمتع قال ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما » [٣].

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن ، قال : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج » [٤] وربما ظهر من هذه الرواية اعتبار مضي الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين ، لكنها قاصرة من حيث السند [٥].

وظاهر الرواية الأولى اعتبار الدخول في شهر الخروج كما ذكره الشيخ رحمه‌الله [٦] ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام » [٧].


[١] النهاية : ٢٤٦.

[٢] لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب ٥ : ١٦٣.

[٣] التهذيب ٥ : ١٦٣ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦.

[٤] التهذيب ٥ : ١٦٤ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ٨ : ٢٢٠ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٨.

[٥] على مبناه من عدم الاعتماد على رواية غير الإمامي الإثنا عشري ، حيث إن إسحاق بن عمار فطحي.

[٦] النهاية : ٢٤٦.

[٧] التهذيب ٥ : ١٦٦ ـ ٥٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٦ ـ ٨٥٩ ، الوسائل ٩ : ٧٠ أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست