وعن عامر بن جذاعة
: أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مشبعات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : « لا بأس
إلا المقدم المشهور » [١]. وفي الروايتين ضعف من حيث السند[٢].
والأصح عدم كراهة
المعصفر مطلقا لصحيحة علي بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام ، أيلبس المحرم
الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » [٣].
ولا بأس بالإحرام
في الثوب الأخضر ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ،
قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام وعليه رداء أخضر وهو محرم [٤].
قوله
: ( والنوم عليها ).
أي على الثياب
المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، واستدل عليه في المنتهى [٥] بما رواه الشيخ ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة
الصفراء » [٦]وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى ، لكن في
الطريق ضعف.
قوله
: ( وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ).
يدل على ذلك صحيحة
العلاء بن رزين ، قال : سئل أحدهما
[١] الكافي ٤ : ٣٤٦
ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٠ ح ١.