responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 375

والنوم عليها ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ،

______________________________________________________

وعن عامر بن جذاعة : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مشبعات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : « لا بأس إلا المقدم المشهور » [١]. وفي الروايتين ضعف من حيث السند[٢].

والأصح عدم كراهة المعصفر مطلقا لصحيحة علي بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليه‌السلام ، أيلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » [٣].

ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ، قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه رداء أخضر وهو محرم [٤].

قوله : ( والنوم عليها ).

أي على الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، واستدل عليه في المنتهى [٥] بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء » [٦] وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى ، لكن في الطريق ضعف.

قوله : ( وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ).

يدل على ذلك صحيحة العلاء بن رزين ، قال : سئل أحدهما‌


[١] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٠ ح ١.

[٢] ووجهه إهمال الراوي فيهما.

[٣] التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٠ ، قرب الإسناد : ١٠٤ ، الوسائل ٩ : ١٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٠ ح ٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٧٨ ، ولم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ١.

[٥] المنتهى ٢ : ٦٨٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست